السيد حسن الطباطبائي
489
كتاب الحج
الأجل لا بمعنى الفورية ، إذ لا دليل عليها . والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أن اطلاقه يقتضي الحلول ، بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها .
السيد حسن الطباطبائي
489
كتاب الحج
الأجل لا بمعنى الفورية ، إذ لا دليل عليها . والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أن اطلاقه يقتضي الحلول ، بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها .